![]() |
حكم قول المرء لأخيه : بذمتك إن فعلت كذا ونحوه
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم قول المرء لأخيه : بذمتك إن فعلت كذا ونحوه هل يجوز التذميم بقوله لأخيه : بذمتك ، أو بصلاتك . أو بقوله : بحرج إن فعلت كذا ؟ فمثل هذه العادات منتشرة عند النساء والأطفال. ج : لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ، ولا بغير ذلك من المخلوقات ، الحلف يكون بالله وحده ، فلا يقول : بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ، ولا بحياتي ولا بصلاتي او بالأمانة ، أو بالكعبة ، أو بحياة فلان ، أو بشرف فلان. ولا يطالب ، يقول : قل : بذمتي ، ويقول : بصلاتي ، ويقول : بزكاتي - كل هذا لا أصل له ، ولا يجوز يقول النبي عليه الصلاة والسلام : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويقول عليه الصلاة والسلام : من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ويقول عليه الصلاة والسلام : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذروا ذلك ، وألا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى ، فإذا دعت الحاجة ليحلف ، يقول : والله ما فعلت كذا ، إذا كان صادقًا . والمشروع أن يحفظ يمينه ، ولا يحلف إلا عند الحاجة ، قال تعالى : {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } . ب- أما إذا قال : في ذمتي - هذا ليس بيمين . في ذمتي ، يعني : هذا الشيء في ذمتي أمانة ، أو ما أخون فيه ، أو ما أشبه ذلك . هذا ليس يمينا . وأما إذا قال : بذمتي ، أو بصلاتي ، أو بزكاتي ، أو حياتي ، أو حياة والدي فهذا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ، نسأل الله للجميع الهداية . اراد الله بنا وبكم الخير والسلام |
الساعة الآن 19:06 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir