بداية الخدمة :
- يعتبر المعلم المعيّن لأول مرة في الخدمة تحت التجربة مدة سنة من تاريخ مباشرة العمل .
- لا يجوز نقل المعلم أو تكليفه بوظيفة من فئة أخرى أثناء مدة التجربة .
- استبعاد فترة الغياب أثناء سنة التجربة بحيث تمتد سنة التجربة بقدر الفترات التي غابها .
- يفصل المعلم أو يحال إلى عمل إداري بقرار من الجهة التي تملك حق التعيين فـــي حال ثبوت عدم صلاحيته .
- تعتبر فترة تجربة المعلم في حالة صلاحيته من مدة خدمته .
- يستحق المعلم راتب شهر بدل تعيينه لأول مرة في الخدمة ولا يسترد منه في حال ثبوت عدم صلاحيته .