بارك الله فيك وفووو إجابة رائعة
بارك الله فيك هنووو وفيك هيووونا وفيك نونو
حماكن ربي وبارك في اوقاتكن وأكثر من أمثالكن
قدم السارق على السارقة ،لأن السرقة وقوعها من الرجل أغلب ،لأنه أجرأ عليها ،وأجلد وأخطر ،فقدم عليها لذلك .
وقدم الزانية على الزاني ،لأن الزنى من المرأة أقبح ، وجرمه أشنع ، لما يترتب عليه من تلطيخ فراش الرجل ، وفساد الأنساب ، وإلحاق العار بالعشيرة ، ثم بعد كل هذا ، الفضيحة بالنسبة للمرأة ( بالحمل ) تكون أظهر وأدوم ،لذا قدمت على الرجل .
قال القرطبي في تفسيره : قدمت الزانية في هذه الآية ،من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء فاشٍ ، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات ،وكن مجاهرات بذلك ،
وقيل : لأن الشهوة في المرأة أكثر ،وعليها أغلب ،فصَدَّرَها تغليظاً لتُرْدِعَ شهوتَها ،وإن كان قد ركب فيها حياء ، ولكنها إذا زنت ذهب الحياء كله.
وأيضاً فإن العار بالنساء ألحق ، إذ موضوعهن الحجب والصيانة، فقَدَّمَ ذكرَهنَّ تغليظاً واهتماماً ( ) .
فإن قال قائل : فلِمَ قدم الرجل في قوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )( ) ؟؟
فالجواب : لأن تلك الآية في الحد والزنى ، وهي في المرأة أقوى ، وهذه الآية في حكم النكاح، والرجل هو الأصل فيه ، لأنه الراغب والمبادر في الطلب ، بخلاف الزاني فإن الأمر فيه بالعكس غالباً ( )
والله أعلى وأعلم