الاربعين النووية--كل يوم حديث "ان شاء الله"
الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صل الله عليه وسلم ، قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم ،لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)
ِ.
شرح الحديث :
الحديث أصل من أصول طرق الحكم،
وفيه من الفوائد :
1- أن دم المعصوم وماله لا يُستحل ولا يُستحق بمجرد الدعوى، فالأصل براءة ذمة المعصوم.
2- أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة.
3- براءة المدَّعى عليه بيمينه إذا لم تكن للمدعي بينة.
4- أن القاضي لا يحكم بعلمه.
5- أن نكول المدَّعى عليه عن اليمين دليل للمدعي فيحكم له بيمينه كما يُحكم له بالشاهد واليمين.
6- أن الدعوى تكون في الدماء والأموال وغيرهما من الحقوق، وذكرهما خرج مخرج الغالب.
7- صيانة الشريعة للحقوق من ظلم الظالمين.