بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم قول المرء لأخيه : بذمتك إن فعلت كذا ونحوه
هل يجوز التذميم بقوله لأخيه : بذمتك ، أو بصلاتك . أو بقوله : بحرج إن فعلت كذا ؟
فمثل هذه العادات منتشرة عند النساء والأطفال.
ج : لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ، ولا بغير ذلك من المخلوقات ، الحلف يكون بالله وحده ،
فلا يقول : بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ، ولا بحياتي ولا بصلاتي
او بالأمانة ، أو بالكعبة ، أو بحياة فلان ، أو بشرف فلان.
ولا يطالب ، يقول : قل : بذمتي ، ويقول : بصلاتي ، ويقول : بزكاتي - كل هذا لا أصل له ، ولا يجوز
يقول النبي عليه الصلاة والسلام : من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
ويقول عليه الصلاة والسلام : من حلف بشيء دون الله فقد أشرك
ويقول عليه الصلاة والسلام : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذروا ذلك ، وألا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى ،
فإذا دعت الحاجة ليحلف ، يقول : والله ما فعلت كذا ، إذا كان صادقًا .
والمشروع أن يحفظ يمينه ، ولا يحلف إلا عند الحاجة ، قال تعالى : {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } .
ب- أما إذا قال : في ذمتي - هذا ليس بيمين . في ذمتي ، يعني : هذا الشيء في ذمتي أمانة ،
أو ما أخون فيه ، أو ما أشبه ذلك . هذا ليس يمينا .
وأما إذا قال : بذمتي ، أو بصلاتي ، أو بزكاتي ، أو حياتي ، أو حياة والدي
فهذا من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ، نسأل الله للجميع الهداية .
اراد الله بنا وبكم الخير
والسلام