ملتقى الفيزيائيين العرب > قسم المنتديات الفيزيائية الخاصة > استراحـــة أعضاء ملتقى الفيزيائيين العرب. | ||
{ مُمَيز } عش دقائق مع القرآن .. في سباق [ الجُزء الثآني ] ~ |
الملاحظات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#151
|
|||
|
|||
![]() حياك الله أم الحارث
( روحي لموضوع الأعضاء في نظرك ) |
#152
|
|||
|
|||
![]() المشاركة 150
|
#153
|
|||
|
|||
![]() عفواً حياتي لم انتبه لنقص الإجابه ذكر الآيات الواردة في المسألة :- 1- قال الله تعالى : { تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض } [ البقرة : 253 ] . 2- قال الله تعالى : { ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وءاتينا داود زبورا} [ الإسراء : 55 ] . 3- قال تعالى : { فاصبر لحكم ربك ولاتكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم } [ القلم : 48 ] . ذكر الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآيات :- 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تفضلوا بين أنبياء الله )) [ البخاري : 3233 – مسلم : 2373 ] . 2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تخيروا بين الأنبياء )) [ البخاري : 2281 – مسلم 2374 ] . 3- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى )) [ البخاري : 3231 ] . بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث :- ظاهر الآيات جواز التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام , وأما الأحاديث ففيها النهي عن ذلك , وهذا يوهم خلاف الآيات . وجه الجمع بين الآيات والأحاديث :- أن النهي الوارد في الأحاديث محمول على ما إذا كان التفضيل بمجرد الرأي والهوى , فإن ذلك هو المحذور , فلايحل لنا تفضيل نبي على غيره إلا بدليل . كما أنه يتأكد المنع إذا كان التفضيل يؤدي إلى المخاصمة والمشاجرة . كما يتأكد أيضاً إذا كان التفضيل يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه أو كان على وجه الإزراء به . وأما إذا كان التفضيل بمقتضى الدليل , ومن غير أن يترتب عليه محذور شرعي فإنه لامانع منه . |
#154
|
|||
|
|||
![]() يسعد ربي قلبك معارف
إجابة رائعة جزاك الله خيرا |
#155
|
|||
|
|||
![]() |
#156
|
|||
|
|||
![]() هاكم
السؤال التاسع عشر قال الله تبارك وتعالى : " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" (158) البقرة أليس السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج ..؟ إذاً لماذا جاءت كلمة "لا جناح" والتي تفيد إجازة الأمر..؟ |
#157
|
|||
|
|||
![]() لقد وجدت شرح مطول لتفسير هذه الآية سأضع بعضا منها:-
لا شك أن السعي بين الصفا والمروة فريضة واجبة ، وشرط حتم ،أي :ركن في الحج ،وكذا في العمرة ، سوأ أكانت مفردة أم متمتعا بها الى الحج . ولفظة ( فلا جناح ) تعني عدم البأس ، وهذا يعني الترخيص في الفعل فحسب ، دون اللزوم ، فما وجه هذا التعبير الموهم خلاف المقصود؟ الجناح : الاثم ،و منها لا جناح عليك . وقد حاول المفسرون و من ورائهم الفقهاء ، محاولات شتى في حل هذا المشكل و توجيه هذا المعضل . قال الامام الرازي : ظاهر قوله تعالى : ( فلا جناح عليه ) انه لا اثم عليه ، والذي يصدق انه لا اثم في فعله ، يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح ، ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن الخر بقيد زائد. فاذا ظاهر هذه الية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب ،أو ليس بواجب ، لان اللفظ الدال على القدر المشترك بين الاقسام لا دلالة فيه ألبتة على خصوصية ، فلا بد في فهم الخصوصية من الرجوع الى دليل آخر..(1) . وأخرج الطبري ، باسناده عن عروة بن الزبير، قال : سألت عائشة : أرأيت قول الله : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما..) ؟ والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ما قلت يا ابن أختي ،ان هذه الية لو كانت كما أولتها، كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما... ،قالت : نزلت الية فى الانصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة ... ،وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة .. فسألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )عن ذلك ، فنزلت الية . قالت : و قد سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الطواف بينهما، فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما..(2) . فقد أقرت ان الية بذاتها لا تدل على الوجوب ، غير أن عمل الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم ) و سنته في الالتزام ،كان دليلا على وجوب الاتيان به . وأخرج الترمذي باسناده عن سفيان قال : سمعت الزهري يحدث عن عروة ، قال : قلت لعائشة : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي أن لا أطوف بينهما. فقالت : بئس ما قلت يا ابن أختي ، طاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وطاف المسلمون وساق الحديث الى قولها :... ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.. قال الزهري : فذكرت ذلك لابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فأعجبه ذلك ، و قال : ان هذا لعلم ، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : انما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب ، يقولون : ان طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية ، وقال آخرون من الانصار: انا أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة ، فأنزل الله الية .. ، قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء .. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (3) . وأورد القرطبي الحديث في تفسيره ، ثم قال : و أخرجه البخاري بمعناه ، وفيه : أن أبا بكر بن عبد الرحمن قال : ان هذا لعلم ،ما كنت سمعته .. (4) . ثم نقل القرطبي تحقيقا لابن العربي حول تأويل عائشة لهذه الية ، قال : وتحقيق القول فيه ان قول القائل : لا جناح عليك أن تفعل ، اباحة الفعل ، و قوله :لا جناح عليك أن لا تفعل ، اباحة لترك الفعل ، فلما سمع عروة الية : ( فلاجناح عليه ان يطوف ...) زعم ان ترك الطواف جائز، ثم لما رأى الشريعة مطبقة على أن لا رخصة في ترك الطواف رأى تعارضا، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين . فنبهته عائشة على أن الية لا تدل على جواز ترك الطواف ، و انما كانت تدل على ذلك ،اذا كانت : ( لا جناح عليه أن لا يطوف ... ) ، فلم يأت هذا اللفظ لاباحة ترك الطواف ، ولا فيه دليل عليه ، وانما جاء لافادة اباحة الطواف لمن كان يتحرج منه ..(5) . |
#158
|
|||
|
|||
![]()
|
#159
|
|||
|
|||
![]() بارك الله فيك أم الحارث تفصيل واف
وبارك الله فيك أموول ايجاز رائع لا حرمت مروركما الجميل |
#160
|
|||
|
|||
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|